وطني

هذه شروط استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وخلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح الوزير أن هذا التعديل “يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين، يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر، لإنشاء مؤسساتهم”.

وأشار إلى أنه، سيتم إدراج شروط استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة في نص تنظيمي، مبرزا أنه من بين هذه الشروط “ألا يتعدى سن المستفيد 55 سنة مع إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى الإدارة أو الهيئة العمومية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: جميع نصوص الجريدة محمية
إغلاق