شدد الخبير في القانون الأستاذ الجامعي عبد القادر بن داود، اليوم الأربعاء، في المداخلة التي ألقاها خلال اليوم الدراسي حول الحملة التحسيسية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنظم من مجلس قضاء وهران، على استعجال إصدار التنظيمات التي تكفل وضع التدابير المشروعة في علاج المدمن المتعاطي للمخدرات بدل تفادي متابعته القانونية، مقرا بأن القانون الصادر لما يصدر وينشر في الجريدة الرسمية يكون واجب التطبيق لكن في الواقع هذا القانون ربما سيتعطل في التطبيق وربما ستتواصل الأعمال القضائية على ما كانت عليه بسبب صعوبة تنفيد جزء من الآليات لأسباب.
ولدى تطرقه إلى القانون الصادر مؤخرا 23/05 المؤرخ في 7 ماي 2023، المعدل للقانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإتجار غير الشرعي فيهما، أكد الأستاذ بن داود على ضرورة تطبيق القانون بضوابط واقعية، وآليات تجعل المتعاطي للمخدرات يستفيد من علاج إدمانه في المراكز المتاحة لذلك.
وعاد الخبير في القانون من جامعة وهران، إلى المؤشرات المتصاعدة لحدة محاولات ترويج المخدرات، مما أدى في إطار مكافحتها بالوصول إلى توقيف ب 113 ألف و12 شخص في 96797 قضية، منها 581 قضية كوكايين، و198 قضية هيروين و38286 مؤثرات عقلية و 57681قضية راتانج أي القنب الهندي، والباقي قضايا أخرى من مشتقات المخدرات.
معتبرا الوضع خطير لأن الكمية المحجوزة بكمية أكبر كانت الكيف المعالج تقدر بـ 58 طن في العام 2022، والكوكايين 61844 غرام الهيروين 8091 غرام، وإذا اعتدنا بالأصناف يضيف المتدخل في اليوم الدراسي المنعقد بوهران، أنه حسب الأعمار جنس الاناث المتورطات فاق الآلاف حسب الاحصائيات والقصر كذلك.
ويقول الخبير في القانون الأستاذ بن داود عن آخر قانون تم سنّه لمكافحة المخدرات والإتجار بالمؤثرات العقلية، “قد وضعنا القوانين أمامنا كيف سيتعامل معها القضاة اليوم”.
وأجاب أن “الجديد في التشريع المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 9 ماي2023، العدد 32 /05 الناص على إيقاف متابعة المتهّم وإحالته على مركز معالجة الإدمان تبعا لتعهّده بالعلاج إنما جاء لتكريس العلاج بدل المتابعة، ونص القانون وُجد لإِعمَاله وليس لإهماله.
ولكن إذا أردنا معالجة الوضع بمنطق الإستشراف وليس الإستباق فنقول حينما نضع القانون على الطاولة كيف سيتعامل معه.
لهذا يجب الوصول إلى الحل لأجل محاكمة عادلة في شتى القضايا، ونضع تحت المجهر التشريع الجديد لأن الدولة تعتمد مجانا علاج الأشخاص المدمنين ووضع مراكز العلاج الوقاية، حيث ورد هذا في المادة 5 مكرر 8، فأصبحت الدولة تضع على عاتقها الإلتزامات، و تكفل العلاج والدعم النفسي للأشخاص المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني قصد إدماجهم بالمجتمع.
وتابع الأستاذ بن داود: “أنه إذا سُئل عن السبب في مجال تنفيد مواد قانونية، سنجد أن كثير من المواد ترك فيا مجال للبيان تحتاج للتنظيم فيها والثابت أن التنظيم يتأخر لسنوات في كثير من الأحيان كقانون 04/18 يتعلق بمكافحة المخدرات وكيفية إدماجه في المجتمع، مستدلا بما حصل سابقا مع تأخر صدور النص التنفيذي07/229 المؤرخ في 30جويلية 2007المعدل للمادة 6 المتضمن كيفية تطبيقها، تأخر صدوره لثلاث سنوات والآن المادة 6 تعدلت وظهرت أحكام جديدة.
وقال الأستاذ بن داود أنه في الدول المتقدمة نجد مقياس جديد يدرّس وهو الهندسة التشريعية بمعنى صياغة القانون يجب أن لا تفتح مجال للتعارض مع الاجتهاد القضائي، على مستوى محاكم النقض والمحكمة العليا، والخطأ الشائع أن المحكمة العليا هي التي تصنع الإجهاد القضائي بينما الصحيح أن الاجتهاد يصنع من القاعدة في المحاكم الابتدائية.
ح/ن