ذكّرت وزارة التجارة اليوم الخميس، في بيان صادر، المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك، أن من يخول لهم القانون معاينة المخالفات المنصوص عليها قانونا، في التجارة على العموم، هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، وضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص أي (القوانين) الخاصة بهم.
واستدلت الوزارة إلى “أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش”
أين حددت المهام المخولة لأعوان قمع الغش وضباط الشرطة والمؤهلين بموجب القانون الذي ينص عليهم مراقبة مطابقة المنتوجات وجميع مراحل عمليات الإنتاج والإستيراد والتوزيع، حيث يوكل إليهم مهمة اعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق و/أو سماع المتدخلين المعنيين حسب البيان، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس.
والفئة المحصورة بالذكر، هي الوحيدة المكفول لها اللجوء، عند الإقتضاء، لإقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الإختبارات أو التجارب.
أما اقتطاع العينات فيفرض حصره على الأعوان المؤهلين قانونا، فيما لا يمكن اختبار العينات بأي جهة غير المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بحيث هي” المخولة لإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش”.
يضيف البيان أن مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03 المذكور أعلاه، ولا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.
ويأتي إعلان البيان تفاديا للخلط القائم في مهام المراقبة للمنتجات كيفما كان نوعها وكل الأمور التي تتعلق بالتجارة، من هذا فإن الرقابة تعود المختصين محددين بموجب القوانين السارية المفعول حاليا.
ح/ن