قدم اليوم الإثنين، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، عرضًا حول نص القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والذي يأتي في إطار إعادة النظر في بعض النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية حسب الوزير.
حيث ينسجم هذا التعديل مع التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حدّ سواء وفق ما قدمه وزير العدل.
كما يقترح النص دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي بهدف تدعيم هذه المهنة، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة، حيث تمّ إلغاء القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد.
للإشارة تم طرح تساؤلات من الأعضاء بخصوص نص القانون، والتي تمحورت حول عدم تغيير تسمية المحضر القضائي إلى المحافظ القضائي، عدم تحديد شروط الترشح لمنصب رئيس غرفة المحضرين وكذا عدم تحديد شروط الترشح وعدد العهدات. أعضاء مجلس الأمة تساءلوا أيضًا حول الغرض من تحديد سن الترشح لمسابقة الالتحاق بـ 25 سنة فما فوق وعن الأسباب وراء عدم تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن وطريقة تعيين أعضائها وإلحاق مهنة محافظ البيع بالمزايدة بمهنة المحضر القضائي
م.ر