قضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ط. يوسف)، ب 5 سنوات سجنا نافذا عن جناية محاولة القتل العمدي وجنحة حمل أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي. بعدما سبق للمحكمة الابتدائية وأن عاقبته ب 7 سنوات سجنا نافذا.
بالرجوع إلى وقائع القضية، تم إخطار الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني بوادي تليلات، عن استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي اسطو بوهران، للمدعو (ح. احمد) المصاب بجروح بليغة على مستوى الرقبة، لتعرضه لاعتداء بسلاح أبيض وأجريت له عملية جراحية.
وعند تنقل عناصر الشرطة إليه، تم التعرف على الفاعل وهو (ط. يوسف) ليتم تفتيش مسكنه، أين تم العثور على سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير (بوشية)، وهي الأداة المستعملة في الإعتداء، بالإضافة إلى سيف كبير الحجم، أسود اللون وبندقية مضخية للصيد البحري، ليتم فتح تحقيق في الواقعة وسماع الشاهد.
القاصر بحضور والده الذي حضر الوقائع، صرح أنه كان متواجدا بالقرب من مقر إقامته، وطلب منه صديقه “سيفو” مساعدته لاجتياز الطريق لوجود جرذان، فحمل حجارتين لطردها، حتى حضر الشاكي وصفعه. اعتقادا منه أنه يقوم برشق الأشخاص بالحجارة، حينها تدخل المشتكى منه “يوسف” الملقب (بقولو)، وطلب منه الكف عن ضربه فوقع بينهما مناوشات كلامية. فجأة قام المدعو “يوسف” بإشهار سكين كبير الحجم (بوشيا) كان يخفيه تحت عباءته فاعتدی علی (ح. احمد) علی مستوى الرقبة ولاذ بالفرار. في حين صرح الضحية أنه بتاريخ الوقائع، التقى بالمدعو (بقولو)، فوقعت بينهما مناوشات كلامية حول مبلغ مالي كان يدين له به. فجأة قام هذا الأخير بإشهار سكين كبير الحجم (بوشية)، واعتدى عليه على مستوى الرقبة، كما طعنه في الفخذ الأيمن، وأنه أجريت له عملية جراحية وسلمت له شهادة طبية شرعية بها 35 يوما عجز عن العمل. و بعد توقيف المشتبه فيه (ط. يوسف) أنكر ما نسب إليه وأنه لا يعرف الشاكي ولم يعتد عليه بوادي تليلات، وأنه تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 2019/10/30 بالمؤسسة العقابية لتورطه في قضية محاولة القتل العمدي.
خلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بإنكار الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأنه لا يعرف الضحية، كما أنه متورط في قضية مماثلة مع شخص آخر بينما قضية الحال لم يرتكبها، الضحية غاب عن جلسة المحاكمة لتوجه اليه أصابع الاتهام مؤكدا أنه هو من حاول قتله. ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا مع الحجر القانوني، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أي