الجمعة, 15 مايو, 2026
21.8 C
Oran
الرئيسيةوطنيأعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على نص القانون المتعلق بالإنتخابات

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على نص القانون المتعلق بالإنتخابات

نشر يوم

ح.ن
صادق اليوم الخميس ، أعضاء مجلس الأمة, بالأغلبية على نص القانون المتعلق بالإنتخابات عقب عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود والذي رد على اسئلة الأعضاء بعد جلسة مناقشة.
بهذا أتى تجسيد المسعى الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية، وفق أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية. 
 يتضمنوالنص (14) مادة، تم بموجبها تعديل (85) مادة . استحداث أربع (04) مواد جديدة والغاء خمس (05) مواد .
 
وهي في مجملها ذات طابع تقني، تعكس إرادة تشريعية واضحة لإعادة ضبط الإطار القانوني لنظام الانتخابات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة. 
 
ويمكن حصر أهم هذه التعديلات في المحاور الآتية: 
 
أولا: إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 
ويرتكز مشروع هذا النص على إعادة ضبط التوازن بين الفاعلين في العملية الانتخابية. 
 
ادراج أحكاماً تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم السلطة المستقلة من أجل أكثر فعالية مع تكريس الدور المحوري لها في التنظيم والإشراف والرقابة، بما يسمح بمرونة أكبر في اتخاذ القرار و تسريع التنفيذ الميداني ويتجسد ذلك على سبيل الحصر من خلال التعديلات الآتية: 
 
1 تعزيز مبدأ التداول في اتخاذ قرارات السلطة المستقلة: عبر إلزامية التداول داخل مجلس السلطة والمصادقة على القرارات، لاسيما بخصوص النتائج المؤقتة المختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية، قبل إعلانها رسمياً من قبل رئيس السلطة، بما يكفل إشراك جميع الأعضاء ومرونة في اتخاذ القرار ويعزز الشفافية ومصداقية النتائج. 
 
2إعادة هيكلة تشكيلة أجهزة السلطة المستقلة في 
جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة، يتكون من 10 أعضاء، بدلا من 20 عضوا 
 
بجهاز تنفيذي ممثلاً في مكتب السلطة، يضم رئيس السلطة المستقلة وعضوين (2) ، يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، ويسهر هذا المكتب على تنفيذ قرارات المجلس. 
 
3ضبط الوضعية القانونية لرئيس وأعضاء السلطة المستقلة التابعين لمختلف مؤسسات الدولة من خلال إخضاعهم لنظام الانتداب أو الإلحاق حسب الحالة لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة. 
 
4 الرفع من الكفاءة المهنية لأعضاء السلطة بإدراج شرط الخبرة في المجال الانتخابي كمعيار أساسي لعضوية مجلس السلطة بما يعزز الكفاءة المهنية وجودة الأداء. 
 
5 توحيد الإطار القانوني لمستخدمي السلطة بإخضاعهم لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، عوضاً عن قانون أساسي خاص بهم، وذلك قصد تحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية سارية المفعول. 
 
6. تمثيل السلطة المستقلة محلياً وبالخارج، بما يضمن تغطية متوازنة وفعالة المختلف العمليات الانتخابية ويكفل تفرغ ممثليها لأداء مهامهم خلال كامل المسار الانتخابي، وذلك من خلال 
. استبدال المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمنسقين تابعين للسلطة المستقلة دون أن يتمتعوا بصفة العضوية فيها. 
 
تحديد عدد المنسقين بمنسق ولاني واحد (01) على مستوى كل ولاية ومنسق بلدي واحد (01) على مستوى كل بلدية 
 
ويبقى تحديد عدد المنسقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية 
 
 اشتراط في المنسقين الولائيين ألا يكونوا منحدرين أو مقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في أعضاء السلطة المستقلة. 
 
ثانيا: إستاد مهمة الدعم المادي واللوجيستي المصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية 
 
في هذا الشأن، تم إدراج فقرة ضمن أحكام المادة 7 من مشروع القانون العضوي تكلف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية، ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة. 
 
ويُجسد هذا الإجراء من خلال تكفّل مصالح الوزارة وكذا ولاة الجمهورية بكافة النفقات المرتبطة بهذه العمليات عبر الميزانية المخصصة لذلك. 
 
ومن خلال الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون العضوي، يتم تقديم الدعم المادي والبشري واللوجيستي بالتنسيق مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية، عبر جميع مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية، سواء قبل استدعاء الهيئة الناخبة أو بعدها بناءً على احتياجات السلطة المستقلة. 
 
ضف إلى ذلك وضع المستخدمين تحت تصرفها على المستوى المحلي، وكذا التكفل بمؤطري مراكز ومكاتب التصويت يوم الاقتراع، وبالتعويضات المالية الممنوحة لكافة المسخرين في العملية الانتخابية أو الاستفتائية. 
 
ثالثا: إعادة ضبط معايير الترشح للانتخابات 
 
في هذا الشق، وقصد تعزيز المشاركة السياسية، استجاب مشروع النص لانشغالات الأحزاب السياسية، بإدراج مجموعة من التدابير العملية والتنظيمية التي تهدف إلى مراجعة معايير الترشح، لا سيما من خلال إقتراحالأحكام الآتية: 
 
. إدراج حكم يمنح الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار صلاحية ترتيب المترشحين ضمن قوائم الترشيحات 
 
. رفع عدد المترشحين في قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية أو المحلية بعدد يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها: 
 
بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا بدلا من ثلاثة (3). 
 
وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا بدلا من اثنين (2) 
 
تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات 
 
1 بالنسبة للانتخابات المحلية: 35 توقيع بدلاً من 50 لكل مقعد مطلوب شغله. 
 
2 بالنسبة للانتخابات التشريعية : 150 توقيع بدلاً من 250 داخل الوطن. و 100 توقيع بدلاً من 200 خارج الوطن، لكل مقعد مطلوب شغله. 
 
3 إدراج حكم انتقالي بإعفاء قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية التي تلي صدور هذا القانون العضوي من شرط جمع التوقيعات. 
 
مراجعة نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات بالثلث (1/3)، بعدما كان النصف (1/2)، مع إدراج حكم انتقالي بإعفاء القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي. 
 أخرى من شأنها تدعيم الممارسة الديمقراطية من خلال . إضافة شرط إثبات المستوى التعليمي للمترشح للانتخابات الرئاسية. 
 
تحديد فترة عدم القابلية للانتخاب في الإنتخابات التشريعية والمحلية بالنسبة للعسكريين العاملين بمدة خمس (05) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بدلا من سنة واحدة (01) المنصوص عليها في القانون العضوي ساري المفعول. 
 
. مراجعة بعض الآجال القانونية بما يتناسب مع حسن سير المسار الانتخابي. فالانتخابات ليست مجرد موعد زمني بل هي منظومة متكاملة تتطلب توازناً دقيقاً بين احترام الإطار القانوني وتوفير الظروف المثلى لمشاركة واسعة، لا سيما الأجال المتعلقة بالطعن والرد عليها من قبل الجهات القضائية 
 
رابعا: تحسين تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها 
 
ففي إطار تحسين تنظيم العملية الانتخابية وضمان جاهزية كافة الأطراف المتدخلة فيها، يتضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير العملية والتنظيمية، لاسيما إدراج حكم خاص يحدد تخفيض أجال إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالثلث (1/3) في حال وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، وفقاً الأحكام المادة 95 فقرة 3 من الدستور لضمان استمرارية العملية الديمقراطية. 
 
خامسا: مواكبة استراتيجية العصرنة في المجال الانتخابي 
 
أين تضمن المشروع بعض التعديلات الدقيقة ذات البعد التنظيمي في إطار رقمنة القوائم الانتخابية وضمان دقتها وعصرنة العملية الانتخابية بهدف تبني التكنولوجيات الحديثة بما يخدم الديمقراطية ويحافظ على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، حيث يقترح مشروع النص ما يأتي: 
 
إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد ضمن بطاقة الناخب للمسجلين الجدد على أن تعمم هذه العملية تدريجياً على باقي الناخبين بما يرسخ قاعدة بيانات دقيقة. 
 
إمكانية إيداع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل رقمي على مستوى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا ولدى السلطة المستقلة. 

المزيد من المقالات

الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال يزور الجزائر

م.ر استقبل السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رفقة الخليفة العام للطريقة التيجانية...

رئيسة برلمان موزمبيق تحل بالجزائر 

م.رياض حلت اليوم رئيسة برلمان موزمبيق تحل بالجزائر  بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم...

انطلاق حملة صيد التونة الحمراء هذا الثلاثاء

م.ر تنطلق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية يوم الثلاثاء المقبل,  و في إطار هذه...