وطني
وزير العدل: مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يهدف لحماية الاقتصاد الوطني
غزالة. م/وأج
أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن هذا الأخير يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.
وأضاف وزير العدل، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الحماية أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم.
وتنقسم مضامين هذا المشروع، الذي تم خلال إعداده الأخذ باقتراحات مختلف المتدخلين في هذا المجال، لاسيما وزارة المالية، خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، على 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون “أكثر دقة”، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير
المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
كما يتضمن هذا المشروع المقترح الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة، كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
يذكر أن هذا المشروع يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه.