وطني
ثاني تحفظ على تعديل مصادق عليه بمجلس الأمة حول منح العقار الاقتصادي التابع لدولة

أبدت لجنة المالية والاقتصادية في.جلسة اعقبها للمصادقة على مشروع قانون المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع لاملاك الدولة، تحفظها على تعديل صودق عليه في المجلس الشعبي والوطني، والمتعلق بحذف المطة 8 والأخيرة من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص.
وأرجعت اللجنة قرارها بخصوص هذا التعديل إلى “التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله، ولا سيما المادتين 8 و23 منه، وذلك لارتباط هذه المواد ببعضها البعض، لاسيما فيما يخص حق الشفعة على هذه الأراضي”.
واشارت اللجنة إلى أن “إدراج هذا الصنف من الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ضمن الحافظة العقارية الموجهة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بحكم الملاءمة والجاهزية وتموقعها في الغالب داخل المحيطات العمرانية، يشكل مادة خام لإطلاق أولى عمليات المنح وتدارك التأخر، وتعد بالتالي مادة خام للإقلاع الاقتصادي بما يكفل تعزيز التكفل بالخدمة العمومية، تحسينها وتثمين منحها من خلال عائدات مالية ذات أثر مالي مرجو”.
ثم إن هذه “الجيوب العقارية الخاضعة لتوجيهات أدوات التعمير محمية بقانونية توجيهها، وهي بذلك محصنة من أي استنزاف أو عبث أو تعد”، يضيف التقرير.
وعلى هذا اساس، تحفظ أعضاء المجلس على هذا التعديل حيث صوت على هذه المادة عضو واحد ب”نعم” و129 صوتا ب”لا” مع امتناع صوت واحد من مجموع 131 عضو حاضر.
وسيتم التكفل بمسألة هذه المادة محل التحفظ وعدم المصادقة عليها من قبل أعضاء مجلس الأمة طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور والتي تنص “في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما”.
وبهذا الخصوص، أكد قوجيل بأنها المرة الثانية التي يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عدد من المواد المعروضة، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد، وهو ما “يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، ويعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يسنها البرلمان”.
الوسوم، كاب ديزاد، مجلس الأمة، منح العقار الاقتصادي