وطني
مشروع قانون ممارسة الحق النقابي يضمن الحماية من الممارسات التعسفية

ثمن أعضاء لجنة الصحة والعمل خلال عرض حول مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي جاء به مشروع القانون واعتبروه إضافة نوعية في ممارسة العمل النقابي خاصة في الشق المتعلق بالحماية من الممارسات التعسفية التي قد تطال النقابي من طرف الهيئة المستخدمة.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إضفاء توضيحات وشروحات على بعض المواد حتى لا تكون قابلة لأي تأويل خاطئ، فيما تساءل بعض النواب عن المعايير المعتمدة لتقديم الاعانات إلى مختلف النقابات، كما تساءلوا عن سبب تحويل صرف أجور المندوبين النقابيين إلى المنظمات النقابية التمثيلية بدلا من المؤسسات المستخدمة وغيرها من الانشغالات.
يتضمن أحكام مشروع القانون يتعلق بممارسة الحق النقابي الذي سيطبق في القطاعي الاقتصادي بشقيه العام والخاص وكذا قطاع المؤسسات الادارية العمومية تحديد مجالات تطبيقه، تكريس المبادئ الأساسية التي تضمن حرية ممارسة النشاط النقابي في ظل احترام رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وأحكام الدستور.
وقد عزّز المشروع الحق في تأسيس منظمات نقابية قاعدية أو فيدراليات أو كونفدراليات والانخراط فيها وانتخاب ممثليها وصياغة برنامج عملها ووضع الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها طالما لا تتعارض وقوانين النظام العام، كما نص على واجب الحياد السياسي للمسؤولين النقابيين واستقلالية المنظمات النقابية عن أي حزب سياسي أو سلطة إدارية.
من جهة أخرى اقترح مشروع القانون، معايير جديدة لتأسيس المنظمات النقابية تتمثل في تحديد عدد الأعضاء المؤسسين، تعزّيز دور المرأة والشباب وذلك من خلال مشاركتهما في هيئات قيادة المنظمات النقابية، كما سمح بتأسيس مجلس نقابي على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة، يضطلع بمهام متعددة كتمثيل المنظمة النقابية أمام العدالة لضمان الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية لأعضائها.
في نفس السياق، حدّد النص كيفية حماية المندوب النقابي من القرارات التعسفية، كما حرص المشروع أيضا على تأطير أسباب تعليق وحل المنظمات النقابية واستحدث آليات للتحقق من الشفافية المالية للمنظمات النقابية من خلال إلزام مسؤوليها بإبلاغ السلطة المختصة سنويا بالحصيلة المالية.
ويشدد مشروع القانون العقوبات المطبقة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو في حالة ممارسات تمييزية أو التعدي على المندوبين النقابيين.
م.رياض