حوادث
صاحب مؤسسة بناء يشكو مير مرسى الكبير لتلاعبه بالصفقات العمومية

تقدم صاحب مؤسسة مختصة في مجال البناء ويتعلق الامر بالمدعو” ب- شفيق”، بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى الكبير “س- محمد “، على خلفية خرقه لقانون الصفقات العمومية المتمثل في تهيئة المدارس الإبتدائية، أين منحت الصفقة لأحد المقاولين، ليقوم الأخير بطعن في القرار إلا أن المير سمح ببداية أشغال الصيانة وتهيئتها في وقت المنح المؤقت لأحد المرشحين المشاركين في الاستشارة دون نفاد المدة القانونية لاستقبال الطعون والمحدد في قانون الصفقات العمومية 247/15 بعشر أيام، مؤكدا أنه قدم طعنا في الآجال القانونية يوم 09/15/ 2022.
وأضاف صاحب المؤسسة الصغيرة الناشئة في مجال البناء في مختلف مراحله والمستفيدة من دعم الدولة في إطار دعم “كناك” للمؤسسات الصغيرة والناشئة والمشارك في الاستشارة الخاص بأشغال صيانة وتهيئة المدارس الابتدائية بالمرسى الكبير، أنه وبالإستناد إلى الوثيقة المطروحة من طرفه، فإنه بعد ثمانية أيام من المنح المؤقت للصفقة وفي الآجال القانونية، لم تتم دراسته طعنه ولا الرد عليه، وهو ما يفسر أن صاحب الصفقة كان اسمه محسوما فيه مسبقا، وهذا دليل على السماح للمرشح المشارك في الاستشارة بالعمل قبل نفاد مدة الطعون ودراستها.
وفي سياق متصل أكد الأخير أنه تقدم بطلب إلى رئيسة المحكمة الإدارية بتعيين محضر قضائي للمعاينة واستجواب مدير المدرسة الابتدائية “دادا يوم” المقام بها الأشغال تحت رقم 00738/22 بتاريخ 2022/09/28، أين أثبت المحضر القضائي المعين من طرف المحكمة أن الأشغال بدأت يوم 2022/09/14 حسب تصريح مدير المدرسة، أي قبل تاريخ إيداع الطعن يوم 2020/09/15.
ولم يكتف الأخير عند هذا الحد بل راح يكشف التجاوزات التي مارستها عليه حاشية المير بعد أن تقدم لمصالح البلدية للاستفسار، أين تم استقباله من طرف نائب رئيس البلدية “ص-محمد” الذي طلب منه سحب الطعن مقابل شهادة إدارية تعفيه من غرامة التأخير في مشروع سابق، والمحررة تعسفيا رغم قانونية الإجراءات المتبعة، ليطالب الأخير من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ضد رئيس البلدية ومن معه ومتابعتهم قضائيا.
للإشارة، فإن المير نشر إعلانا مؤقتا عن منح الصفقة بعد عملية فتح الاظرفة لصالح “ب-نور الدين ” المتضمنة لأشغال الصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية بغلاف مالي قدره 450.694.600 دج، حيث حددت مدة الإنجاز بـ 21 يوما ، وذلك بتاريخ 8 سبتمبر، وهو ما يفسر ان الإجراءات القانونية المعمول بها لم تحترم في منح الصفقة، التي انطقت الأشغال بها قبل الفصل في الطعون .
أحمد ياسين