م.ر
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم بيانات توضيحيا عن الترتيبات العملية للإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 يوليو 2026.
وذكرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لفائدة المترشحين، أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة، ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل المترشحين وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.
حيث أوضخت أنه على الأمين المالي المعين من طرف المترشح الموكل الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها ، ويجب عليه فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية، كما يتعين على كل مترشح موكل تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
إذ كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد، ويضم حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.
واعتبرت اللجنة أن ” المداخيل المالية لقائمة المترشحين تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود أربعمائة ألف دينار جزائري (400.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص.
للاوكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق شيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة الـ والبطاقة البنكية.
كما يتم تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية مبلغ الهبات وبيانات الواهبين.او عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج. مراقا تولكن تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو
وافادت السلطة في البيان التوضحي عن تمويل الحملة الانتخابية:”يودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية، في أجل شهريين ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية ولا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، حالة العجز، وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح.
على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري (2.500.000) دج. وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لا سيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، تصدر في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه.
وذكرت السلطة في الاخير أنه “في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول الى الخزينة العمومية”.
فيما تحدد المادة 95 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم الا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة.
