وطني

صدور المرسوم التنفيذي المتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهن حماية لذوي الاحتياجات الخاصة

م.ر
صدر المرسوم التنفيذي رقم 147-26 المؤرخ في 05 أفريل 2026، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 06 ماي 2026، والمتعلق بتحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 40 و43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان 1446 الموافق لـ20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
 
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء الآليات التنظيمية الضرورية الكفيلة بضمان تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع الكامل بحقوقهم، لا سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والتعليم والتكوين المهنيين والتشغيل، وفقاً للحاجات المعبّر عنها، وبما يتلاءم مع طبيعة الإعاقة ودرجتها
 
 
تتشكل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني من ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، وتكلّف بمهام دراسة ملفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكذا مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
 
كما تكلّف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، بالعمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيهه وإعادة تصنيفه بهدف تعزيز إدماجه في وسط العمل العادي والحفاظ على استقراره المهني.
 
وقد هذا تضمّن المرسوم التنفيذي توسعة تشكيلة اللجنة، لتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية على المستوى المحلي: كمدير التربية للولاية ومدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية ومهنيين متخصصين على غرار طبيب مختص في طب العمل ومداوي بالعمل متخصص للصحّة العمومية، ونفساني في تصحيح النطق والتعبير اللّغوي وأستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة وذلك ضمانا لجودة توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل المناسب لقدراتهم و خصائصهم 
الجسدية والصحيّة. 
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: جميع نصوص الجريدة محمية
إغلاق