وهران

بلدية بئر الجير في مأزق…تغيير طبيعة مخطط شغل الأراضي pos 52 ممنوع قانونا

 

وجه المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير دعوات للأعضاء المجلس لحضور أشغال الدورة الاستثنائية بتاريخ يوم غد الخميس، وكان قد سبق هذا ضبط جدول أعمال الدورة العادية المزمع عقدها في 21 ديسمبر2022، تتضمن ست نقاط منها ما أثار زوبعة وسط بعض المنتخبين لإدراج مراجعة مخطط شغل الأراضي pos51 pos52، حيث تخوفوا من عودة سيناريو المجلس السابق والذي تزلزل بفعل محاولات تغيير الطبيعة القانونية للأراضي المحمية من الدولة (مساحات خضراء).

وأدرج المجلس الشعبي البلدي بصفة فجائية لم يتوقعها أعضاء في المجلس، مراجعة مخطط شغل الأراضي POS 52، الذي كان محل تبليغ للنيابة العامة من منتخبين سابقين وإطارات ببلدية بئر الجير مفاده: ” تبليغ عن فساد فيما يخص مخطط شغل الأراضي 25،52،50،49″.

مرفقينه بالجريدة الرسمية موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدي لسابق، واتهموا بموجبها مسؤوليين بمحاولة ارتكاب تجاوزات خطيرة في بلدية بئر الجير فيما يخص مراجعة وتغيير عدة مخططات شغل الأراضي والهدف منه التعدي على العقارات المتبقية وتغيير الطبيعة القانونية للأراضي المحمية والمساحات الخضراء، والأراضي الفلاحية والعقارات المخصصة للتجهيزات العمومية.

تغيير المخطط عرض آنذاك في شكل مداولة على المجلس الشعبي البلدي التي حضرناها في 17 مارس2021، حيث كان أن تدخل الأعضاء وطالبوا بوثائق واستفسارات انتهت بعدم المصادقة عليها.

وتجد بلدية بئر الجير نفسها محاطة بإشكالات كبيرة بخصوص إمكانية منح رخص بناء بعد انتهاء وإتمام البناء أصلا لمرقين عقاريين، حيث لا يجوز هذا من الناحية القانونية لأن الرخص تمنح بصفة قبلية وليس بصفة بعدية.

كما لا يجوز التّغيير أو المراجعة لمخطط شغل الأراضي إلا في حالة واحدة، تتمثل في أن الأمر يتعلق بتحويل للمنفعة العامة كإنجاز مرافق عمومية.

كما هو الأمر في POS 52 الذي سيكون مراجعته مبنية لأجل توسيع المساحة الخاصة بإنجاز المؤسسة العقابية ببئر الجير، وsuf1 3 ، الذي تعلق بحدود إقليم حي بلقايد حتى تتم تسويات عقارية في إطار قانون 08/15 .

الدولة تسترجع مساحات محل أطماع المافيا موقع تعاونية الرحمة

28 su الذي يخص تعاونية الرحمة، أين سيقع تحديد الحدود الممنوع عليها البناء وهو ما يعني أن الدولة ستسترجع عقاراتها محل أطماع مافيا.

المشاكل العقارية ببئر الجير أصبحت تدعو جهات عليا بالدولة للتدخل لإزالة الأطماع والحفاظ على الطبيعة القانونية للأراضي، فرئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء كان واضحا ضد كل من يمسّ بالأراضي الفلاحية وتلك المخصصة للصالح العام.

في المقابل هناك مستثمريين في إنجاز البنايات الترقوية اتهموا الإدارة بمحاولات الإستيلاء على بنايات ينجزونها وأحالت ملفاتهم على القضاء.

وللإشارة هناك شروط لتغيير مخطط شغل الأراضي طبقا للمادة 37 ومرسوم رقم 55/ 2 ديسمبر 1990 نص عليه

إذا لم يجز في الآجال المقرر لإتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير الأول، وإذا كان الإطار المبني في حال خراب أو القدم تدعو إلى تجديده.

كذا إذا تعرض الإطار المبني لتدهور بسبب ظواهر طبيعية. وأخيرا إذا طلب ذلك وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه أغلبية ملاك البنايات البالغين على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي إذا استدعى إنجاز مشروع للمصلحة العمومية.

ح/ن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: جميع نصوص الجريدة محمية
إغلاق