تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 57) مرسوما تنفيذيا يحدد تحفيزات مالية و غير مالية لفائدة المبلغين عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية.
و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 26-272 المؤرخ في َ1 أوت الجاري, الموقع من طرف الوزير الأول, والمحدد لشروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة.
و يمكن للسلطات المختصة (مصالح الشرطة القضائية و مصالح الجمارك ) في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب المرسوم التنفيذي, تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و/أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.
ويحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها هؤلاء الأشخاص بصورة تقديرية, كما يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات.
ويتم تحديد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.
كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية, حسب المرسوم.
وتدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و / أو القبض عليهم و / أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.
غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.
ولا يمكن للأشخاص المعنيين الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
و تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
ويدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق و بهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد.
وتسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
ولايستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويلزم المرسوم جميع المتدخلين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على
هوية الأشخاص المبلغين.
